تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
273
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3890 ] مسألة 27 : إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية ، فتبين كونه وكيلًا فالظاهر صحته ( 1 ) ولزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلًا . بل وكذا إذا صدر التوكيل ممّن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر ، على إشكال فيه ( * ) ( 2 ) . وأما إذا أوقعه
--> ( * ) بل لا يبعد عدم اللَّزوم .